06/03/2021
🟠 الجميع يعلم أن المحافظات العقارية تسلم: شهادات سلبية، شهادات إيجابية، شهادات عدم الرهن... و قد يتبادر إلى الذهن أنها شهادات عديدة مختلفة الشكل، و الصحيح أنها تسميات مجازية لمطبوع واحد إسمه الصحيح:
طلب معلومات موجزة على أو خارج عن الإجراء، رمزه1 م ع (محافظة عقارية).
و كل هذه التسميات المَجَازية تطلق على نفس هذا المطبوع تبعا لما يتضمنه من معلومات مقدمة لطالبيها:
• إذا تضمن هذا المطبوع (حسب رغبة الطالب) عدم ملكية حقوق عينية للمطلوب عنه البحث أو كان يملك ثم تصرف و أصبح لا يملك، وقت الطلب يطلق عليه إسم شهادة سلبية.
• إذا تضمن هذا المطبوع (حسب رغبة الطالب) كشف حقوق عينية عقارية للمطلوب عنه البحث يطلق عليه كشف إيجابي أو شهادة إيجابية.
• إذا تضمن هذا المطبوع (حسب رغبة الطالب) إثبات عدم وجود رهن على عقار يطلق عليه شهادة عدم الرهن.
فهذا المطبوع مثل نفس الكأس الذي يُسَمَّى بما يحتويه، كأس ماء، كأس حليب، كأس عصير... ( شهادة سلبية، كشف إجابي، شهادة عدم الرهن... ).
يحرر طلب المعلومات الموجزة على أو خارج عن الإجراء، في نسختين:
• (1 م ع) تمضى من طرف المحافظ العقاري و تسلم لطالبها.
• (1 م ع مكرر) تبقى في المحافظة العقارية كأرشيف حي لمدة 5 سنوات، ( إحتياطا للكشف عن أي تلاعب محتمل، سواءً من طرف الموظف أو الطالب، قد يظهر خلال هذه الفترة بالرجوع إليها " مثلا كمنح عدم ملكية شخص ما ثم يتبين أنه يملك ... " ).
على الصفحة الأمامية منهما يحدد الطالب، المعلومات التي يبحث عنها بعد ذكر: لقبه، إسمه، عنوانه مع تقديم بطاقة الهوية و الإمضاء في الأسفل.
هذه الصفحة تتضمن في دمغتها رقم الطلب، المَبْلغ، مراجع التحصيل (تاريخ و رقم القسيمة) على السجل العام للتحصيلات و الختم الدائري للمحافظة العقارية.
يدوّن المحافظ العقاري على الصفحة الخلفية هوية المطلوب عنه البحث و مراجع إشهار السندات و كذا ملخص تعيين الحقوق العينية العقارية المطلوبة.
هذا المطبوع يساعد الطالب على معرفة ما يمكن أن يطلبه من معلومات بذكر الأساسية منها عليه، و ليعلم أن المعلومات التي يمكن للمحافظ العقاري أن يسلمها له، و حسب مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم: 10795 المؤرخة في 11 ديسمبر سنة 2013، هي فقط المُحَدَّدَة في القرار رقم: 13 المؤرخ في 25 ماي سنة 2009، الذي يحدد المبالغ الواجب دفعها للخزينة العمومية عن الحقوق المُحَصَّلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية و كيفيات ذلك، فالمعلومات التي تُسلَّم حسب هذا القرار هي:
1- نسخ أو مستخرجات عن:
• كل نسخة من عقد منقول أو مشهر 500.00,00 دج.
• كل نسخة من جدول قيد رهن، إمتياز أو تجديد 100,00 دج.
• كل نسخة من البطاقة أو البطاقات 200,00 دج، ( النظام العيني ينشأ لكل عقار بطاقة خاصة به، و عند إمتلائها لكثر التصرفات ترفق خلفها بطاقة مثلها رقم: 1 ثم رقم: 2 ... مُكملة لها، و تعتبر كلها بطاقة واحدة لعقار واحد).
• كل مستخرج من مخالصة، شهادة شطب أو إستبدال 100,00 دج.
• كل مستخرج من دفتر عقاري ضاع أو تَلِفَ 500,00 دج.
2ـ معلومات موجزة عن:
• شهادة تتعلق بالقيود، الإشهارات السابقة و الحالية أو التأشيرات المدوّنة على هامش نقل العقود أو الإشهارات 400,00 دج.
• عن ملخص العقود المنقولة أو المشهرة 500,00 دج.
ملاحظات:
• يُحَصَّل زيادة عن ذلك حق بحث ثابت قدره 100,00 دج عن كل طلب للمعلومات.
• تدفع مسبقا الحقوق المتعلقة بمبلغ الكلفة اللازم لإعداد الوثيقة.
• يتكفل أمين الصندوق في قسم الإيداع و عمليات المحاسبة بتحصيلها في الحساب رقم: 201.006، " عائدات و مداخيل أملاك الدولة "، خط 40.
• إذا كان طالب المعلومات شخص طبيعي أو إعتباري ذو إسقلال مالي، ( البنوك، الوكالة العقارية، ديوان الترقية و التسيير العقاري ... )، تسلم لهم المعلومات بمقابل و المحدد في القرار المذكور أعلاه، لذا يجب على هؤلاء أن يقدموا طلبهم مباشرة في المحافظة العقارية لملأ مطبوع طلب المعلومات ودفع المستحقات لدى أمين الصندوق لإستلام المعلومات.
• أما المؤسسات التي لا تتمتع بالإستقلال المالي ( الدولة، الولايات، البلديات، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري).
• تُعفى من دفع رسوم تسليم المعلومات، كما أكدته مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم: 1804 المؤرخة في 25 فيفري سنة 2008، لذا فهي تُوجِّه طلبها بمراسلة مديرية الحفظ العقاري لتقوم هذه الأخيرة بجمع المعلومات على مستوى محافظاتها العقارية ثم ترسلها للجهة الطالبة بدون مقابل.
• ينبغي على الطالب ذكر هوية المطلوب عنه البحث، ( يكفي تاريخ و مكان الميلاد و إسم الأب )، إذا كان شخص طبيعي، إسم و عنوان الشخص الإعتباري أو المؤسسة المراد كشف ممتلكاتها.
• يمكن طلب المعلومات من المحافظة العقارية عن طريق البريد، ( سيما الذين يقيمون بعيدا عن مقر المحافظة العقارية المطلوب منها المعلومات و لا يمكنهم الذهاب إليها لبعد المسافة أو أي سب آخر )، و بتوفر مطبوع طلب المعلومات على الموقع الكتروني للمديرية العامة للأملاك الوطنية و عند الكثير من الصفحات الإلكترونية أو زملاء ...، يمكن طباعة الطلب و ملأه و إرساله إلى المحافظة العقارية، أو فقط بطلب خطي بسيط، و بعد إستلامه من طرف المحافظ العقاري يراسل الطالب مبينا له المبلغ الواجب دفعه عن طريق حوالة بريدية، و بعدما يقوم الطالب بدفع المبلغ لدى مكتب البريد و يرسل نسخة من بيان دفع الحوالة إلى المحافظة العقارية، و بعد إستلامها من المحافظ العقاري يوافيه بالوثائق المطلوبة إلى عنوانه المذكور في طلبه.
• المحافظ العقاري مُلْزَم بتسليم المعلومات لكل من يطلبها دون إستثناء طبقا للمادة 55 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976، المتعلق بتأسيس السجل العقاري ، المعدل و المتمم.
المادة 55: يجب على المحافظ أن يُسَلِّم إلى كل من يطلب نسخا أو مستخرجات عن الوثائق المودعة بمكتبه تنفيذًا لما تنص عليه المـــادة 92، و يسلّم ، عند الإقتضاء، شهادة تثبت عدم وجود الوثائق التي طُلِبَت نسخ منها أو مستخرجات عنها.
و ينبغي عليه أيضا بناءًا على طلب و في أجل شهر، أن يُسلِّم نسخا أو مستخرجات عن بطاقات العقارات أو شهادات بعدم وجود أي بطاقة التي طُلِبَت عنها نسخ أو مستخرجات.
إن إستنساخ الوثائق و البطاقات التي تُسلَّم نسخ منها، يمكن الحصول عليه بموجب الطرق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل..
و عندما يكون إجراء بصدد الرفض تطبيقا للمادة 101 أو لنصوص تشير إلى هذا التدبير، فإن المحافظ يُسلِّم شهادة تحمل عبارة « إجراء بصدد الإنتظار » و يُسلِّم المحافظ بناءًا على طلب جديد خاص، شهادة تثبت إما أن الإجراء هو دائما بصدد الإنتظار، و إما رُفِضَ نهائيا، و إما تمت تسويته.
الخلاصة: إن إستمارة أو مطبوع طلب معلومات موجزة على أو خارج عن الإجراء ( المُبيّن في الصورة ) هو نفسه المُعَبَّر عنه بـ: الشهادة السلبية، الشهادة الإيجابية، شهادة عدم الرهن ...، و ذلك حسب ما تضمنه من نوع المعلومات المسلَّمة، فهي وثيقة واحدة لمختلف المعلومات المُسلَّمة، و ليس من البطاقات العقارية المُكَوِّنَة للسجل العقاري، فهو مجرد نموذج طلب رسمي.
للأمانة العلمية منقوووول.